في مقابلها ـ كالطمأنينة والطهارة في الصلاة ـ أم عرضا قائما بالموضوع قابلا للزوال عنه ـ كالإيمان في الرقبة ـ أم عرضا ليس من شأنه الارتفاع عن الموضوع ـ كالرجولية والهاشمية في الإنسان ـ أم خصوصية مقومة للذات والماهية ـ كالإنسانية في الحيوان ـ أم خصوصية مقومة للفرد ـ كخصوصية زيد في الإنسان ـ لعدم الفرق بين هذه الصور في الجهة المذكورة.
لكن الموضوع في هذه المسألة ليس ذلك على إطلاقه ، وإلا دخلت فيها المسألة الاولى ، ولم تكن مقابلة لها ، بل المراد خصوص قسم منه يمتاز عن موضوع تلك المسألة ، وإنما أطلقنا العنوان المذكور عليه لضيق التعبير ، لعدم عنوان يخصه.
والملاك في التمايز بين الموضوعين اشتمال أحدهما على خصوصية تقتضي أولويته بجريان الاحتياط.
وقد سبق منا عدم الفارق بين الأقسام الثلاثة الاولى ، وأن تخيل تميز الأول عن الثاني والثالث في غير محله ، كتخيل الفرق بين الثاني والثالث بعد اشتراكها في احتمال التقييد وأخذ خصوصية زائدة في المتيقن.
ومن ثمّ كان موضوع المسألة الاولى شاملا للأقسام الثلاثة المذكورة ، كما يقتضيه عموم عنوانه.
وأما موضوع هذه المسألة فالمتيقن منه القسمان الأخيران ، وربما يعمم إلى القسم الرابع ، على كلام يأتي التعرض له إن شاء الله تعالى.
إذا عرفت هذا فيقع الكلام ..
تارة : في مقتضى الأصل العقلي.
واخرى : في مقتضى الأصل الشرعي.
أما الأصل العقلي فلا ريب في أن مقتضاه الاحتياط ، بناء على أن ذلك مقتضاه في المسألة الاولى ، لاشتراكها في الجهة المقتضية لذلك ، من فرض