القدر المتيقن بحسب التحليل العقلي ، وبعد أن كان ملاك قاعدة قبح العقاب بلا بيان يعم الخصوصيات المأخوذة في التكليف الواحد ، بمقتضى الارتباطية المفروضة ، كما تقدم في المسألة الاولى. هذا كله يرتبط بالأصل العقلي.
وأما الأصل الشرعي فإنما يتوقف الاستدلال عليه إذا قيل بعدم جريان البراءة العقلية ولزوم الاحتياط ، كما هو مختار المحقق الخراساني وبعض الأعاظم قدّس سرّهما في جميع صور الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين ، ومختار بعض الأعيان المحققين قدّس سرّه في خصوص هذه المسألة.
وقد منع بعض الأعاظم قدّس سرّه من جريان البراءة الشرعية هنا مع التزامه بجريانها في المسألة الاولى ، وسبقه إلى ذلك المحقق الخراساني ، وإن أشرنا إلى اضطراب كلامه هناك ، لإلحاق الشك هنا بالمتباينين ، فقد ادعى بعض الأعاظم قدّس سرّه التباين عرفا بين العام والخاص في المقام ، بنحو تكون نسبة أدلة البراءة الشرعية إلى كل منهما سواء ، فتسقط بالمعارضة.
وما ذكره قدّس سرّه قريب جدا بناء على مسلكه في تلك المسألة من عدم كفاية العلم بالتكليف بالأقل في تنجيزه بنفسه ، بل لا بد من إثبات إطلاق الأمر به ، وأنه يتم برفع التكليف بالأكثر بالأصل ، لرجوعه إلى رفع قيدية الزائد وإطلاق الأمر بالأقل.
فإن إحراز إطلاق الأقل من نفي التكليف بالأكثر بالأصل بالوجه المتقدم موقوف على كون الخصوصية من سنخ القيد الزائد المعتبر في الأقل ، ولا يجري في مثل المقام مما كانت الخصوصية متحدة مع الذات ، بنحو تكون مباينة للماهية مفهوما ، لا أمرا زائدا معتبرا فيه.
وبالجملة : لما كان مبنى البراءة الشرعية على الظهورات التي يكون المرجع في تطبيقها العرف أشكل نفي اعتبار الخصوصية في المقام بعد أن لم تكن من سنخ القيد الزائد عرفا ، بل مقوما لأحد طرفي الترديد مع بساطة