اللوازم العقلية.
إذ فيه : أن العناية المذكورة لا تصحح نسبة الرفع للحكم الواقعي عرفا ولو مجازا ، بل ما ذكرناه هو الأظهر في وجه النسبة وإن كان يلزمه عدم وجوب الاحتياط ، وعدم وجوب التحفظ عن الغافلة بالفحص ، كما تقدم.
ثم إنه قد يستشكل في الاستدلال بالحديث بدعوى : اختصاصه بالشبهة الموضوعية لوجوه ..
الأول : ما ذكره شيخنا الأعظم قدّس سرّه من أن الظاهر من الموصول في «ما لا يعلمون» بقرينة بقية الموصولات هو الموضوع ، وهو فعل المكلف غير المعلوم ، كالفعل الذي لا يعلم أنه شرب الخمر أو شرب الخل فلا يشمل الحكم غير المعلوم ، كحرمة شرب التتن.
وفيه : أن تعلق الاضطرار وأخواته بالموضوع ليس كتعلق العلم والنسيان به ، فإن تعلق الأولين بالموضوع من حيث هو بذاته ، من دون دخل للعنوان أصلا ، غاية الأمر انه قد يكون جهة تعليلية له ، بخلاف العلم والجهل والنسيان ونحوها ، فإنها لا تتعلق بالذوات بأنفسها ، بل بها من حيثية كونها ذات عناوين ، فالعلم إنما يتعلق بأن الشيء خمر ، أو حرام ، أو مضر ، أو نحوها مما هو مفاد القضية.
وحينئذ فاللازم ملاحظة العنوان المناسب للرفع في المقام ، وهو خصوص العنوان المنتزع من التكليف ، لأنه هو الذي يكون منشأ الضيق والتبعة ، وبقية العناوين الموضوعية ـ كالخمرية والميتة ونحوهما ـ لا تكون منشأ للضيق إلا من حيث ملازمتها له ، فلا مجال لملاحظتها بأنفسها ، خصوصا مع كون العناوين الموضوعية لا جامع لها عرفا إلا من حيث اشتراكها في كونها منشأ للتكليف ، فملاحظة عنوان التكليف بنفسه أظهر وأشمل.
فالمراد حينئذ ما لا يعلمون التكليف به إيجابا أو تحريما ، فيشمل الشبهة