تنبيهات
التنبيه الأول : في الشبهة التحريمية
تقدم أن الشبهة التحريمية يمكن فيها فرض التردد بين الأقل والأكثر الارتباطيين ، وأنه مختص بما إذا كان عموم النهي لأفراد الماهية مجموعيا ، فلا يكون له إلا إطاعة واحدة بترك جميع الأفراد ، أو معصية واحدة بفعل بعضها ، فإنه إذا احتمل أخذ شيء في الحرام كان مما نحن فيه ، وكان الضيق بالبناء على الأقل وهو الإطلاق ، والسعة بالبناء على الأكثر وهو ذو الخصوصية ، عكس الشبهة الوجوبية.
وحيث لم يكن الضيق ناشئا من أخذ الخصوصية في المنهي عنه ، فلا مجال فيه لفرض الأقسام السابقة ، التي عرفت اختلاف الحال فيها وضوحا وخفاء لاختلاف سنخ الخصوصية المحتملة.
بل حيث كان ناشئا من أخذ الأفراد الفاقدة للخصوصية منضمة للأفراد الواجدة لها في المنهي عنه ، فلا بد أن يكون انبساط التكليف عليها من سنخ انبساطه على الأجزاء المتباينة في أنفسها ، ويتعين رجوع الشك في المقام إلى الشك في الجزئية ، الذي تقدم أن جريان البراءة فيه متيقن بالإضافة إلى بقية الأقسام.
التنبيه الثاني : في الشبهة الموضوعية
تقدم في أول الكلام في الاصول العملية خروج الشبهة الموضوعية عن الغرض المهم في المقام ، وإن حسن التعرض لها استطرادا لو اختصت ببعض الجهات في تنبيه مستقل. ومن ثم عقدنا هذا التنبيه.
وحيث كان المعيار في الشبهة الموضوعية هو اشتباه الامور الخارجية