مسألتي الزيادة العمدية والسهوية المفروغية عن عموم جهة الكلام للشرط.
الثاني : جعل شيخنا الأعظم قدّس سرّه الكلام في جهات ثلاث : النقيصة السهوية ، والزيادة السهوية والعمدية.
وظاهره خروج النقيصة العمدية عن محل الكلام ، لما صرح به من أن عدم بطلان المركب بنقص الجزء عمدا مناف لفرض جزئيته ، وتبعه في ذلك بعض الأعاظم قدّس سرّه.
لكن لا يخفى أن المعيار في جزئية الجزء وشرطية الشرط على أخذهما في المكلف به ، لدخلهما في الغرض الداعي للتكليف ، ولا يلزم من ذلك إلا عدم تحقق الامتثال ولا تمام الغرض بدونهما ، وهو لا يستلزم بطلان العمل ، إذ لا يراد ببطلانه في محل الكلام إلا عدم إجزائه بنحو تسقط معه الإعادة والقضاء ، ويكفي في الإجزاء بالمعنى المذكور تعذر تدارك الغرض التام أو قصوره عن جعل التكليف لحدوث المزاحم ، بسبب فعل الناقص وإن لم يف بشيء من الغرض ، فضلا عما إذا كان وافيا ببعض مراتبه ، ولا يختص الإجزاء بحصول الامتثال وتحقق تمام الغرض ، ليمتنع مع فرض نقص الجزء عمدا.
نعم ، لا ريب في كون ذلك خلاف الأصل ، فإن التكليف يدعو إلى متعلقه بتمام ما يعتبر فيه من الأجزاء والشرائط ، وسقوط التكليف بغير الامتثال محتاج إلى دليل خاص.
ومن ثمّ لا ينبغي إطالة الكلام في النقيصة العمدية.
كما لا ينبغي إطالة الكلام في الزيادة السهوية ، إذ لا خصوصية لها في البطلان ، بل الزيادة في نفسها إن لم تخل بالمركب ولو مع العمد فهي لا تخل به مع السهو بالأولوية ، كما ذكره شيخنا الأعظم قدّس سرّه. وإن كانت مخلة به ، لفرض أخذ عدمها فيه ، كان الإتيان بها سهوا راجعا إلى الإخلال بالشرط سهوا ، فيلحقه حكم النقيصة.