دعوى تخصيصه في بعض الموارد ، إذ لا معنى لتخصيص العموم القطعي ، إلا أن يرجع إلى الاجماع على العموم الظاهري ، الذي يكون الدليل على خلافه واردا عليه لا مخصصا له.
وهو بعيد جدا عن حال نقلة الإجماع.
نعم ، لو ثبت عموم الإجماع ـ كما هو غير بعيد ـ أو خصوصه في بعض الموارد كان التمسك به في محله.
وكيف كان ، فلا إشكال في البناء على عموم التكليف بالمركب التام للنسيان مع إطلاق دليله اللفظي أو المقامي.
وقد ذكرنا أن إجزاء الناقص من الناسي حينئذ مخالف للأصل ومحتاج إلى دليل مخرج عنه.
وأما إذا لم يكن لدليل الحكم إطلاق قاض بشموله لحال النسيان ، كما لو قام إجماع على التكليف بالمركب التام ، وفرض الشك في عمومه لحال النسيان ، فقد وقع الكلام في إمكان الاختلاف بين الملتفت والناسي في المكلف به ، بحيث يختص التكليف بالتام بالملتفت ، ويكلف الناسي بالناقص الذي يأتي به.
ولا يخفى أن الكلام في ذلك فرع إمكان اختلافهما في الملاك ، كما تقدم فرضه في الصورة الثانية ، ولا ينبغي التأمل فيه ، وقد تقدم في مباحث القطع عند الكلام في القطع الموضوعي توجيه نظيره في الجهل ، حيث ذكرنا إمكان رافعية الجهل لفعلية الحكم. فراجع.
إذا عرفت هذا ، فقد منع شيخنا الأعظم قدّس سرّه من اختلاف التكليف بالنحو المذكور ، بدعوى : أن الناسي غير قابل لتوجيه الخطاب إليه بالنسبة إلى المنسي إيجابا أو إسقاطا.
وكأنه راجع إلى أن الخطاب بالتكليف إنما يحسن مع إمكان الاندفاع عنه ،