والحكمية ، لكون الجهل في الاولى متعلقا بالموضوع ، وفي الثانية بالحكم ، وإسناد الرفع إلى الأول من قبيل الإسناد إلى غير ما هو له ، وإلى الثاني من قبيل الإسناد إلى ما هو له ، والثاني في نفسه وإن كان أظهر ، إلا أن قرينة السياق تقتضي الأول.
ويظهر الجواب عنه ـ أيضا ـ مما تقدم من أن الجهل في الشبهة الموضوعية ـ أيضا ـ يرجع إلى الجهل بالحكم وإن اختلفت مع الشبهة الحكمية في منشأ الجهل ، فهما يرجعان إلى جامع واحد.
مضافا إلى أن الرفع حتى لو اسند إلى الحكم لا يكون حقيقيا ، لما عرفت من أن رفعه مناف لما هو المتسالم عليه من اشتراك الأحكام بين الجاهل والعالم ، وليس رفعه إلا ادعائيا بلحاظ رفع التبعة الناشئة منه ، وبلحاظ ذلك يصح نسبة الرفع للموضوع في بقية الفقرات.
هذا تمام الكلام في الاستدلال بالحديث الشريف. وقد تصدى غير واحد في بعض الجهات المتعلقة بالحديث الخارجة عن محل الكلام استطرادا ، ولا بأس بمتابعتهم في ذلك ، فيقع الكلام في امور ..
الأمر الأول : ذكر غير واحد أن الرفع في المقام تشريعي راجع إلى تنزيل الامور المذكورة منزلة العدم شرعا ، لعدم ترتب الأحكام والآثار الشرعية.
وهو غير ظاهر من الحديث الشريف ، بل الظاهر ما تقدم من أن مصحح إسناد الرفع رفع تبعة الفعل أو التكليف وما يكون من شئون المسئولية المترتبة عليهما ، فيختص بالآثار التي هي من سنخ التبعة والكلفة المترتبة على الفعل أو التكليف ، كالمؤاخذة في الأحكام التكليفية ، وكوجوب الكفارة ، والحد ، ونفوذ العقد ، والإقرار ونحوها ، دون بقية الآثار ، كالنجاسة ، وتحريم الحيوان مع الخطأ في التذكية ونحوهما. من دون فرق بين الفقرات.
غايته أن الرفع بلحاظ المؤاخذة يستلزم في الجهل والخطأ والنسيان عدم