الاجزاء أو الشروط جهلا أو نسيانا أو خطأ ، فإن وجوبهما ليس من سنخ التبعة المترتبة على الاتيان بالناقص ، بل هو من باب لزوم امتثال التكليف الواقعي بوجهه الواقعي ، وعدم سقوطه بدونه عقلا أو شرعا.
وقد أطال غير واحد في المقام بما لا حاجة إليه بعد ما ذكرنا. فراجع وتأمل.
الأمر الثاني : الظاهر اختصاص الحديث بما إذا كان الرفع امتنانيا ، لأنه المنصرف منه ، خصوصا مع ظهوره في الاختصاص بالامة المرحومة ، فلا يشمل ما لو كان منافيا للامتنان في حق بعض الامة ، كما لو اكره على الإضرار بالغير ، بل يبقى التحريم في مثله.
ولعله لأجل ذلك لا يرتفع الضمان بالاتلاف مع الخطأ ، فإنه وإن لم يبعد كون الضمان من سنخ التبعات الشرعية ، إلا أن رفعه عن المتلف مناف للامتنان في حق المالك ، فيقصر الحديث عن شمولاه.
الأمر الثالث : الظاهر أن الحديث قابل للتخصيص ، فلا مانع من عدم الرفع في بعض الموارد للدليل الخاص ، كما ثبت وجوب الاحتياط قبل الفحص في الشبهة الحكمية ، ووجوب التحفظ عن النسيان في الأحكام الكلية ، ووجوب الكفارة في بعض موارد الخطأ ، كالقتل ، فان أدلة المذكورة تكون مخصصة لعموم الحديث الشريف.
وأما ما يظهر من بعض الأعيان المحققين قدّس سرّه من قصور الحديث عن الرفع مع التقصير في الجهل والنسيان ، لعدم منافاة فعلية التكليف للامتنان ، إذ لا يأبى العقل حينئذ عن ذلك. نعم ، لو كان التحفظ حرجيا كان مقتضى الحديث الشريف الرفع ، لأن الوضع حينئذ خلاف الامتنان.
فهو كما ترى! لأن عدم إباء العقل حينئذ عن فعلية التكليف لا ينافي كون رفعه امتنانيا لما فيه من السعة ، كما هو الحال فيما لو كان التحفظ حرجيا ، لان