وأما بناء على قصور دليل حرمة القطع عن ذلك ، لأن تجنب صعوبة التكرار مع الرغبة في الاحتياط من جملة الأغراض العقلائية المسوغة للقطع ، فلا مجال لفرض العلم الإجمالي حتى في الموردين المذكورين ، بل غاية ما يحصل في المقام هو احتمال بطلان العمل بما يحتمل قادحيته ، فلا مانع من
التنبيه الخامس : في تعذر بعض ما يعتبر في الواجب الارتباطي
إذا تعذر بعض ما يعتبر في الواجب ، ودار الأمر بين عموم اعتباره لحال تعذره المستلزم لسقوط التكليف بالواجب رأسا ، تبعا لتعذر قيده ، واختصاصه بحال القدرة عليه ، المستلزم لبقاء التكليف بما عدا المتعذر ، فهل الأصل يقتضي الأول أو الثاني؟
والكلام في ذلك في مقامين ..
الأول : في مقتضى القاعدة الأولية بالنظر إلى الأدلة الاجتهادية أو الاصول العملية.
فاعلم أن في المقام صورتين ..
الاولى : أن يكون لدليل اعتبار الأمر المتعذر إطلاق يشمل حال التعذر. ومن الظاهر أن مقتضى الإطلاق المفروض سقوط الواجب بتعذره ، بمقتضى فرض الارتباطية لتعذر المقيد بتعذر قيده.
ولا مجال معه لاستصحاب التكليف بالوجه الذي يأتي الكلام فيه ، لكونه محكوما للإطلاق المذكور.
ودعوى : أن سقوط وجوب المركب بمقتضى الإطلاق لا ينافي وجوب الناقص بدلا عنه أو لكونه الميسور منه ، فإن قوله عليه السّلام : «لا صلاة إلا بطهور» مثلا إنما يقتضي توقف الصلاة على الطهور المستلزم لسقوط وجوبها بتعذره ، وهو لا ينافي وجوب المركب الخالي عنه لكونه الميسور من الصلاة أو لكونه بدلا