العقل لا يمنع من التكليف الحرجي أيضا.
ومثله ما ذكره شيخنا الأعظم قدّس سرّه من أن مثل وجوب كفارة الخطأ خارج عن موضوع الحديث الشريف ، لاختصاصه بالآثار الثابتة لذات الموضوع مع قطع النظر عن الخطأ والنسيان ونحوهما مما تضمنه الحديث ، دون ما ثبت بتوسط أحد العناوين المذكورة بحيث تكون دخيلة فيه ، كما هو الحال في المقام ، وفي مثل وجوب سجود السهو.
لاندفاعه : بأن ثبوت الكفارة المذكورة مناف للحديث ، بناء على ما تقدم من دلالته على عدم التبعة مع الخطأ.
نعم ، بناء على دلالته على رفع الفعل تعبدا بلحاظ آثاره الثابتة له ، يتعين اختصاصه بالآثار الثابتة له بذاته في رتبة سابقة على طروء العناوين المذكورة ، لأن العناوين المذكورة تكون من سنخ الرافع ، فلا ترفع إلا ما تم مقتضيه مع قطع النظر عنها ، ويقصر عما كانت العناوين المذكورة دخيلة فيه.
لكن عرفت الإشكال في حمل الحديث على المعنى المذكور ، فالمتعين ما ذكرنا من أن خروج هذه الموارد بالتخصيص.
هذا ، وأما وجوب سجود السهو فالظاهر أن الوجه في خروجه تخصصا عدم كونه من سنخ التبعة الشرعية ، بل يظهر من دليله كون الإتيان به لإرغام الشيطان ، فهو حكم تعبدي ، كالنجاسة والتذكية.
ولنكتف بهذا المقدار من الكلام في الحديث الشريف. والله سبحانه ولي العون والتوفيق.
الثاني من النصوص المستدل بها في المقام : خبر زكريا بن يحيى عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : «ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم» (١) ، فإنه ظاهر
__________________
(١) الوسائل ج : ١٨ ، باب : ١٢ من أبواب صفات القاضي حديث : ٢٨.