أما الثاني فمرجع الدوران بين التعيين والتخيير فيه إلى الشك في حال نفس التكليفين لاحتمال أهمية أحدهما بعينه من دون إجمال في المكلف به ، مع العلم بأن موافقة كل منهما محصلة لغرضه ، لعدم الارتباطية.
كما أن الدوران بينهما في الثالث لا يرجع إلى الشك في خصوصية التكليف بوجه ، بل في حال طريقه.
نعم ، يحسن التعرض لهما استطرادا بعد الفراغ عن محل الكلام في تنبيه يعقد لذلك إن شاء الله تعالى.
الثاني : صور الدوران بين التعيين والتخيير الشرعي كثيرة ، إلا أن ما يناسب المقام هو ما لو علم بفعلية التكليف بشيء وشك في كون التكليف به تعيينيا فلا يتحقق الامتثال إلا به ، أو تخييريا لأن له عدلا يمكن امتثال التكليف به ، كما لو دار الأمر في الكفارة بين المخيرة والمرتبة ، لاشتراكه مع مبحث الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين في وجود المتيقن في مقام الامتثال الذي يشك في اعتباره في مقام الجعل.
بخلاف بقية الصور ، فمثلا لو دار الأمر بين التكليف التخييري بأحد امور والتكليف التعييني بكل منهما ـ كما لو دار الأمر بين كفارة الجمع والمخيرة ـ يكون كل منها صالحا للامتثال ومحصلا للغرض في الجملة وإن لم يحرز به تمام الغرض ، نظير الدوران بين الأقل والأكثر غير الارتباطيين ، وكذا الحال في غيرها من الصور التي يأتي التعرض لها بعد الفراغ عن محل الكلام في تنبيهات المسألة إن شاء الله تعالى.
الثالث : الكلام في هذه المسألة يختلف باختلاف المباني في حقيقة الوجوب التخييري حيث اختلف في ذلك على أقوال ..
الأول : التكليف بالجامع بين الخصوصيات تعيينا ، إلا أن الجامع المذكور لما لم يكن عرفيا تعينت الإشارة إليه بأفراده في مقام بيان التكليف به.