الثاني : التكليف بكل منها تعيينا مع كون امتثال أحدها مسقطا للباقي ، لتعذر استيفاء ملاكها معه وإن كان فعليا.
الثالث : التكليف بكل منها تعيينا لكن مشروطا بعدم فعل الآخر ، فهو يرجع إلى تكاليف مشروطة ، لا تكليف واحد مطلق.
الرابع : التكليف التعييني بأحد الأطراف المعين عند الله تعالى.
الخامس : سنخ خاص من التكليف ، مخالف للتكليف التعييني يتعلق بكل طرف طرف ، لا يقتضي الإتيان به إلا في ظرف عدم الإتيان بغيره ، فهو يتعدد بتعدد الأطراف. وإليه قد يرجع ما قيل من أنه طلب ناقص ناشئ عن إرادة ناقصة.
السادس : التكليف بأحد الأطراف ، على تفصيل يأتي الكلام فيه ، لابتناء الكلام عليه ، لأنه المختار دون الوجوه السابقة.
هذا ، ولا ريب في رجوع الشك في المقام على الأول إلى الدوران بين التعيين والتخيير العقلي ، الذي تقدم في المسألة الثانية في المقام الأول أن المرجع فيه البراءة.
ومجرد الجهل بحدود العنوان المفهومية وانحصار معرفته بأفراده لا يصلح فارقا بعد صلوحه بنفسه للتكليف.
كما أنه يرجع على الثاني إلى الشك في المسقط الذي يكون المرجع فيه الاشتغال.
وعلى الثالث إلى الشك في التكليف الاستقلالي في حال الإتيان بالطرف المشكوك ، الذي يكون المرجع فيه البراءة.
وعلى الرابع إلى الشك في الامتثال ، الذي هو مورد الاشتغال.
وأما على الخامس فمقتضى العلم الإجمالي بثبوت تكليف تعييني واحد في المتيقن ، أو تكاليف تخييرية بعدد الأطراف هو الاحتياط والعمل على