للمرتكزات جدا ، فلتكن هي المرجع في ذلك لو فرض عدم وضوح حال التقريبات المتقدمة.
هذا ، والظاهر عدم الفرق في ما نحن فيه بين احتمال التكليف التعييني بكل من الأطراف بنحو يكون لكل طرف تكليفه الخاص به ، واحتمال التكليف التعييني بمجموع الأطراف بنحو يكون مجموعها موردا لتكليف واحد بنحو الارتباطية بينها ، فيجوز الاقتصار على أحد الأطراف عملا باحتمال التخيير ، والرجوع للبراءة من التكليف التعييني بكل منها.
غايته أن الأول يكون نظيرا لجريان البراءة مع الشك في التكليف الاستقلالي ، والثاني يكون نظيرا لجريانها مع الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين.
التنبيه الرابع : أشرنا في صدر الكلام في هذا المقام إلى أقسام التخيير ، وذكرنا أن محل الكلام هو التخيير في الحكم الواقعي في مقام الجعل ، وأن التخيير في الحكم الظاهري ـ وهو التخيير بين الحجج ـ والتخيير في الحكم الواقعي في مقام الامتثال للتزاحم ، خارجان عن محل الكلام ، وإن كان المناسب هو التعرض لهما استطرادا ، فنقول :
لا ينبغي الإشكال في أن الأصل مع الدوران بين التعيين والتخيير في الحجج هو التعيين ، للعلم معه بحجية المتيقن ، والشك في حجية الآخر ، الذي يكون المرجع فيه أصالة عدم الحجية على ما تقدم في تمهيد الكلام في مباحث الحجج.
وكذا الحال مع الدوران بينهما في مقام الامتثال لأجل التزاحم ، فلو فرض تزاحم تكليفين ودار الأمر بين تساويهما المقتضي للتخيير بينهما ، وأهمية أحدهما المعين المقتضي لتعينه ، لزم العمل على الثاني.
وينبغي التمهيد بمقدمة يتضح بها الوجه في ذلك ..