خاتمة
ذكر شيخنا الأعظم قدّس سرّه في خاتمة هذا القسم من الاصول ، وهي التي لم يؤخذ فيها الحالة السابقة شروط العمل بالاصول المذكورة ، وأهمها الفحص ، واستطراد بعد ذلك إلى الكلام في قاعدة نفي الضرر.
لكن اشتراط الفحص لما لم يختص بالاصول المذكورة ، بل يجري في غيرها كالاستصحاب ، بل في الطرق أيضا ، كان المناسب ذكره بعد الكلام في التعادل والتراجيح. وقد رأينا ذكره في خاتمة مباحث الاجتهاد والتقليد لرجوعه إلى بيان وظيفة المكلف عند الشك في وجود الدليل.
كما أن قاعدة نفي الضرر لما كانت أجنبية عن محل الكلام ، بل لا مناسبة بينهما ، كسائر القواعد الفقهية ، كقاعدة نفي الحرج والطهارة وغيرهما ، كان المناسب إهمالها هنا ، وإن كان في ذلك خروج عما جرى عليه التبويب لهذه المباحث تبعا لشيخنا الأعظم قدّس سرّه.
نعم ، المناسب هنا التعرض لجريان الاصول المذكورة في غير الحكم التكليفي من الأحكام الاقتضائية ، وهي منحصرة بالاستحباب والكراهة.
فنقول : ـ ومنه سبحانه نستمد العون والتسديد ـ
أما مع الشك في الحكم الاستقلالي ـ كما لو شك في استحباب الغسل لقتل الوزغ ، أو كراهة سؤر البقر ـ فلا مجال للتمسك بالأدلة المتقدمة العقلية والنقلية للبراءة والاحتياط.
لوضوح أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، وقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل مختصتان باحتمال العقاب والضرر اللازمين للتكليف.
وكذا الأدلة الشرعية ، لوضوح أن مساق الرفع والوضع والسعة ونحوها مما اشتملت عليه أدلة البراءة رفع الحرج والضيق المختص بالتكليف ، ولا