غير الإلزامية.
نعم ، في فرض عدم منجزية العلم الإجمالي في بعض الأطراف يلحقه حكم الشك البدوي ، الذي تقدم الكلام في جريان البراءة معه.
كما أنه تقدم منا في أوائل الكلام في العلم الإجمالي التعرض للضابط في عدم جريان الاصول في الأطراف بنحو يشمل الأحكام غير الإلزامية ، كما ذكرنا هناك حكم العلم الإجمالي بأحد الحكمين الاقتضائيين الإلزامي وغيره من حيثية جريان الاصول وعدمه بما لا مجال لإطالة الكلام فيه هنا. فراجع.
ومنه يظهر الحال فيما لو تعذر الاحتياط للدوران بين محذورين ، كما لو دار الأمر بين استحباب الشيء وكراهته ، فإن ما ذكر هناك من سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية جار فيه.
ولا ينبغي الإشكال في عدم وجوب الترجيح هنا ، بل غاية الأمر حسنه ، فيلحقه حكم التزاحم بين الاحتياطين ، وقد سبق في آخر التنبيه الرابع من تنبيهات الفصل الأول أن الترجيح يكون بأهمية التكليف ، وبقوة الاحتمال. فراجع وتأمل جيدا.
ولنكتف بهذا المقدار من الكلام في القسم الأول من الوظيفة العملية عند فقد الحجة ، وهو الذي لم تؤخذ فيه الحالة السابقة ، والتي ينحصر الأصل الجاري فيها بالبراءة والاحتياط والتخيير.
والحمد لله رب العالمين على تيسير ذلك وتسهيله ، ونسأله أن يتم علينا نعمته بتوفيقنا لإتمام الأقسام ، كما نسأله أن يعصمنا من الزلل في القول والعمل ، وأن يوفقنا لشكر نعمه وآلائه ، ويمدنا بعونه ورعايته ، إنه أرحم الرحمين ، وولي المؤمنين ، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وكان الفراغ من ذلك عصر الثلاثاء ، الرابع والعشرين من شهر شعبان