موضوع قاعدتي الاستصحاب واليد ، بل ظاهرها كون الموضوع صرف الشك ، وليس هو إلا موضوع قاعدة الحل ، كما لا يخفى.
ومنه يظهر الإشكال في ما ذكره بعض مشايخنا من أن ظهور الذيل فيها في انحصار المخرج عن الحل بالعلم الوجداني والبينة موجب لحملها على إرادة الحل الناشئ من اليد والاستصحاب ونحوهما ، لأن الحل الناشئ من أصالة الحل لا ينحصر المخرج عنه بذلك ، بل يخرج عنه أيضا باليد ، والإقرار ، وحكم الحاكم وغيرها.
إذ فيه .. أولا : أن الحصر ليس حقيقيا في مورد اليد والاستصحاب ، لوضوح الخروج عنهما بغيرهما ، كحكم الحاكم والإقرار وغيرهما ، ومجرد كون الحصر حقيقيا في الأمثلة المذكورة ـ لو تم ـ لا ينفع مع ظهور الرواية في جعل القاعدة العامة التي لا تختص بها. والتعميم لخصوص مشابهاتها لا مجال له بعد عدم الإشارة في الرواية إلى المعيار في المشابهة.
وثانيا : أن ظهور الحصر لا ينهض في قبال ما عرفت ، فلا بد من حمل الحصر على الإضافي. ولعل الوجه فيه عموم حجية العلم الوجداني والبينة وإمكان حصولهما في كل مورد ، بخلاف بقية الامور ، فإنها مختصة ببعض الموارد ولا يخرج بها عن أصالة الحل في كل شيء ، ليناسب ذكرها في مقام ضرب القاعدة العامة. فلاحظ.
هذا تمام ما عثرنا عليه من النصوص العامة التي يستدل بها في المقام ، وقد عرفت عدم تمامية الدلالة في غير حديثي الرفع والحجب ، وأن حديث الإطلاق لا يخلو عن إجمال ، وأن صحيح سليمان بن خالد وموثقة مسعدة إنما يصح الاستدلال بهما في الشبهة الموضوعية لا غير. كما أن ضعف سند حديث الحجب موجب لكون عمدة النصوص في المقام هو حديث الرفع.
بقي في المقام شيء ، وهو أنه قد أشرنا إلى أن نصوص المقام دالة على