الأصل الثانوي ، وأنها معارضة لأدلة الاحتياط لا مورودة لها ، إلا أنه لو فرض تمامية أدلة الاحتياط فلا يبعد تقديمها على الأدلة المذكورة ، أما حديث الرفع فلأنه أعم منها ، لعمومه لصورتي الغافلة والجهل المركب واختصاص أدلة الاحتياط بالشبهة ، بل لو كانت مختصة بالشبهة التحريمية فالأمر أظهر.
وأما حديثا الحجب والإطلاق فقد سبق أنه لو فرض تمامية أدلة الاحتياط لم يبعد حملهما بقرينتها على الأصل الأولي جمعا ، وان كانا في أنفسهما ظاهرين في الأصل الثانوي. فتأمل جيدا. والله سبحانه وتعالى ولي العصمة والسداد.
تذنيب
قد يستدل في المقام بالاستصحاب ، بلحاظ أن التكليف المشكوك أمر حادث مسبوق بالعدم ، للقطع بعدم التكليف عند فقد شروطه العامة ـ كالبلوغ ـ أو الخاصة ـ كالوقت ـ فيستصحب بعد ذلك ، بناء على ما هو التحقيق من جريان الاستصحاب في الامور العدمية.
وقد يستشكل فيه بوجوه ..
الأول : ما أشار إليه شيخنا الأعظم قدّس سرّه من عدم بقاء الموضوع ، لأن عنوان الصبا ونحوه مما اخذ في أدلة الرفع مما يقوم الموضوع عرفا ، فيمتنع الاستصحاب مع ارتفاعه.
وفيه : أن الموضوع المعتبر في الاستصحاب ليس إلا المعروض الذي يحمل عليه المستصحب ، وهو ذات المكلف في المقام ، حيث أنه طرف نسبة التكليف ، وليس الصبا أو الجنون إلا من حالاته غير المقومة له. ومجرد أخذها في عنوان الموضوع في أدلة رفع القلم لا يوجب كونها مقومة له بعد كونه جزئيا لا يقبل التقييد ، على ما يأتي في محله توضيحه إن شاء الله تعالى.