التشريع.
ويندفع : بأن العمل إنما يترتب على التكليف المجعول لا على نفس الجعل ، فالاستصحاب المذكور مثبت. بل لعل عنوان الجعل عنوان انتزاعي ، فلا يكون موضوعا للآثار.
ولو اريد استصحاب عدم التكليف المجعول بنحو القضية الحقيقية الكلية ، وهو العدم المتيقن قبل التشريع أيضا ، اشكل : بأن الأثر إنما يترتب على التكليف الفعلي ، لا الإنشائي الذي هو مفاد القضية الحقيقية ، فلا بد من استصحاب عدمه ، كما تقدم منا تقريبه ، وتمام الكلام في ذلك في مبحث الاستصحاب التعليقي واستصحاب عدم النسخ.
هذا ، وقد يقرب الاستصحاب بوجوه أخر ظاهرة الوهن ، لا مجال لإطالة الكلام فيها.
هذا ، تمام الكلام في أدلة القول بالبراءة والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق والتسديد.
وحيث انتهى الكلام هنا فينبغي الكلام في أدلة الاحتياط.
وقد يستدل بالأدلة الثلاثة ، وهي : الكتاب ، والسنة ، والعقل.
أما الكتاب ، فقد استدل منه بآيات كثيرة ، لعل عمدتها ما تضمن النهي عن القول بغير علم ، وما تضمن الأمر بالتقوى.
وتقريب الاستدلال بالاولى أن الحكم بترخيص الشارع لمحتمل الحرمة قول عليه بغير علم وافتراء لم يؤذن فيه.
قال شيخنا الأعظم قدّس سرّه : «ولا يرد ذلك على أهل الاحتياط ، لأنهم لا يحكمون بالحرمة ، وإنما يتركون لاحتمال الحرمة ، وهذا بخلاف الارتكاب ، فإنه لا يكون إلّا بعد الحكم بالرخصة والعمل على الاباحة».
أقول : الترك لاحتمال الحرمة إن كان لحكم العقل فهو ـ مع ابتنائه على ما