يأتي الكلام فيه ، وخروجه عن فرض الاستدلال بالكتاب ـ قد يجري مثله من القائلين بالبراءة ، إذ يمكن استنادهم لحكم العقل من دون نسبة القول به للشارع ، ليلزم القول عليه من غير علم.
وإن كان لدعوى حكم الشارع به ـ كما هو ظاهر أكثر استدلالاتهم ـ فهو يتضمن نسبة الحكم به للشارع ، فلا بد من الاستناد فيه للعلم ، كالقول بالبراءة الشرعية.
مع أن القائل بالبراءة قد سبق منه الاستدلال بأدلة علمية شرعية أو عقلية ، فلا يكون قوله بها قولا بغير علم.
وتقريب الاستدلال بالثانية : أن الاحتياط في الشبهة مقتضى التقوى لله تعالى.
وفيه : أن التقوى عبارة عن التحرز والتوقي عن عقابه تعالى ، فيختص بالشبهة التي يحتمل معها العقاب ، والقائل بالبراءة مع الشك في التكليف يدعي الأمن منه ، لأدلة عقلية وشرعية ، فلا موضوع معه للتقوى.
هذا ، مع النقض في الاستدلال بكلتا الطائفتين بما هو المتسالم عليه من عدم وجوب الاحتياط في الشبهة الموضوعية ، وما هو المشهور بين الأخباريين أنفسهم من عدم وجوبه في الشبهة الوجوبية الحكمية ، فإنه لا مجال لالتزام تخصيص أدلة البراءة فيهما للأدلة المتقدمة ، لابائها عن التخصيص جدا ، فلا بد من التزام ورودها عليها ، وكونها رافعة لموضوعها ، ومثله يجري في الشبهة التحريمية الحكمية ، كما لا يخفى.
وهناك بعض الآيات الأخر بألسنة أخر قد يستدل بها في المقام بوجه ظاهر الوهن ، خصوصا بعد ما عرفت.
وأما السنة ، فقد يستدل منها بطوائف ..
الاولى : ما تضمن النهي عن القول والعمل بغير علم.