المضامين الراجعة إلى لزوم التوقف في القول والعمل عند عدم وضوح الحجة وتخوف الهلاك. فلاحظها.
الطائفة الثالثة : ما تضمن الأمر بالاحتياط ، كصحيح عبد الرحمن بن الحجاج ، سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجلين أصابا صيدا وهما محرمان ، الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما جزاء؟ قال : «لا ، بل عليهما أن يجزي كل واحد منهما الصيد» قلت : ان بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه. فقال : «إذا اصبتم مثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا» (١) ، وموثقة عبد الله بن وضاح ، كتبت إلى العبد الصالح عليه السّلام : يتوارى القرص ويقبل الليل ، ثم يزيد الليل ارتفاعا ، وتستتر عنا الشمس ، وترتفع فوق الجبل حمرة ، ويؤذن عندنا المؤذنون ، أفاصلي حينئذ ، أو أفطر إن كنت صائما ، أو أنتظر حتى تذهب الحمرة التي فوق الجبل؟ فكتب إلى : «أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة ، وتأخذ بالحائطة لدينك» (٢) ، وخبر الجعفري عن الرضا عليه السّلام : «ان أمير المؤمنين عليه السّلام قال لكميل بن زياد : أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت» (٣) ، وما أرسله الشهيد قدّس سرّه عن الصادق عليه السّلام : «لك أن تنظر الحزم وتأخذ بالحائطة لدينك» (٤) ، وخبر عنوان البصري عن أبي عبد الله عليه السّلام : «سل العلماء ما جهلت ، وإياك أن تسألهم تعنتا وتجربة ، وإياك أن تعمل برأيك شيئا ، وخذ بالاحتياط في جميع امورك ما تجد إليه سبيلا ، واهرب من الفتيا هربك من الأسد ، ولا تجعل رقبتك عتبة للناس» (٥) ، وما ارسل عنهم عليهم السّلام : «ليس بناكب عن الصراط من
__________________
(١) الكافي ج ٤ ، كتاب الحج ، ص ٣٩١.
(٢) التهذيب ج ٢ ، ص ٢٥٩.
(٣) الوسائل ، ج ١٨ ، باب : ١٢ من أبواب صفات القاضي ح ٤١.
(٤) الوسائل ، ج ١٨ ، باب : ١٢ من أبواب صفات القاضي ح : ٥٨.
(٥) الوسائل ، ج ١٨ ، باب : ١٢ من أبواب صفات القاضي ح : ٥٤.