لزوم الاحتياط مع تنجز الواقع إرشادا ، ولا ينهض بإثبات منجزية الاحتمال تعبدا ، لينفع في ما نحن فيه.
ومنه يظهر الجواب عن خبر الجعفري. وكذا مرسل الشهيد قدّس سرّه ، مضافا إلى أنه لا ظهور لهما في الوجوب ، خصوصا الثاني ، بل هو لا يخلو عن إجمال ، بل لعله مشتمل على التصحيف.
وأما خبر عنوان البصري فهو ـ مع ضعف سنده ـ ظاهر في وجوب الاحتياط في كل شيء ، ولا ريب في عدم كون القضية المذكورة شرعية تعبدية إلزامية ، فلا بد من حملها على الإرشاد إلى لزوم الضبط والإتقان في مقام تحصيل الواقع الذي يهتم بتحصيله وعدم التفريط فيه ، وهو متفرع على فرض الاهتمام بالواقع ، ولا ينهض بإثبات اهتمام الشارع بالأحكام الواقعية غير الواصلة بنحو يقتضي لزوم الاحتياط فيها مع عدم قيام الحجة عليها ، بل يحتاج إلى دليل آخر ، نظير ما تقدم. ومن جميع ما ذكرنا يظهر وجوه الوهن في الاستدلال بالمرسل الأخير.
وهناك روايات أخر قد ذكرها ذكرها في الوسائل لا مجال لإطالة الكلام فيها ، لظهور قصور دلالتها جدا.
وأما العقل ، فقد يقرب إلزامه بالاحتياط بوجهين :
الأول : ان الأصل في الافعال غير الضرورية الحظر.
لكن ذكرنا في الأمر الخامس من التمهيد الذى قدمناه لمباحث الاصول العملية أن المراد بالأصل المذكور ..
تارة : حكم العقل بالحظر قبل ورود الأحكام الشرعية.
واخرى : أنه بعد فرض ورود الأحكام الشرعية فالعقل يحكم بأن الاصل في مورد الشك في نوع الحكم كون الحكم الواقعي هو الحظر لا الإباحة.
وثالثة : أنه بعد فرض ورودها والشك في نوع الحكم فالعقل يلزم ظاهرا