كما أن تطبيقها في مكاتبة القاساني على استصحاب الشهر ـ لو تم ـ كاشف عن الاكتفاء بالاستمرار في الامور المتصرمة التي لا تجتمع أجزاؤها في الوجود.
إلا أن هذا لا يقتضي الرجوع للعرف بالنحو الذي هو محل الكلام.
هذا ما وسعنا التعرض له من كلماتهم في المقام ، وهي ـ كما عرفت ـ لا تنهض بإثبات المدعى.
والذي ينبغي التنبيه عليه هو أن مرادهم من الموضوع لا يخلو عن اضطراب ، حيث يريدون منه ..
تارة : ما هو الدخيل في ترتب الحكم وفعليته ، الذي يكون نسبته له نسبة المعلول لعلته كالاستطاعة لوجوب الحج ، والتغير لنجاسة الماء والزوجية لوجوب الإنفاق.
واخرى : ما هو المعروض للحكم ، الذي يقوم الحكم به ويحمل عليه ، كالماء المعروض للنجاسة والصلاة المعروضة للوجوب ، وهو الذي يقابل المحمول في القضية.
فإن ما تقدم في الرجوع للنظر العقلي الدقي من ملازمة الشك في الحكم للشك في موضوعه يبتني على المعنى الأول للموضوع ، وما تقدم في الرجوع لمفاد الدليل أو النظر العرفي مبني على المعنى الثاني له ، غايته أن الرجوع لمفاد الدليل مبني على ملاحظة الموضوع العنواني في الكبرى الشرعية الواردة في مقام الجعل ، والرجوع للنظر العرفي مبني على ملاحظة الموضوع في الصغرى الجزئية في مقام فعلية الحكم.
ومنه يظهر أنه لا مجال للفرق بالوجه المتقدم في جريان الاستصحابات الحكمية بين كون المرجع في الموضوع هو العقل ، والدليل ، والعرف ، لأن