إلا عللا للقضايا الجزئية ، خارجة عنها غير مقومة لها.
ولتوضيح المعيار في موضوع الحكم المذكور وجريان استصحاب القضية المذكورة ينبغي التعرض لامور يبتني بعضها على بعض ..
الأول : أن الشك في العنوان المأخوذ في القضايا الشرعية التي تقع موردا لعمل المكلف ..
تارة : يتعلق بمفهومه ، كالشك في مفهوم الحج ، والصلاة ، والصعيد ، والغناء.
واخرى : بتطبيقه مع وضوح مفهومه ، كالشك في تحقق البيع ، والإقالة ، والطلاق ببعض الألفاظ الخاصة.
وفي كليهما إن أمكن الرجوع للشارع ، لتعرضه للجهة المشكوك فيها فهو ، وإلا كان مقتضى الإطلاقات المقامية الإيكال للعرف فيهما ، لأنه بعد فرض كون القضية عملية وتوقف العمل بها على تطبيق العناوين المأخوذة فيها ، وفرض عدم تعرضه لذلك ، فالظاهر منه إيكال تطبيقها للعرف المخاطبين بها بحسب ما يتيسر لهم ويصلون إليه بالوجه المتعارف لهم. وإرادة خلاف ذلك تحتاج إلى عناية وتنبيه ولا مجال للبناء عليها بدونه.
نعم ، لا بد من كون التطبيق حقيقيا بنظر العرف ، ولا مجال للاكتفاء بتطبيقاتهم التسامحية المبنية على نحو من المجاز وإعمال العناية ، لخروجها عن ظاهر الإطلاق ، حيث لا يعولون عليها في خطاباتهم وأحكامهم وامتثالاتهم. ومن هنا أفتى الفقهاء بعدم التسامح في موارد التحديد ، كالاوزان او المسافات ونحوها.
كما لا مجال للبناء على أن المعيار هي التطبيقات العقلية المبنية على البحث والتدقيق المغفول عنه عند العرف بحسب طبعهم المتعارف لهم ،