يعتد بالنظر الدقي ، وما يظهر منهم من التقابل بين النظر التسامحي ، والتدقيق العقلي ، ومفاد الدليل في غير محله ، بل هناك واسطة بين الجميع ، وهو النظر الحقيقي العرفي بعد الرجوع للدليل أو للارتكازيات عند فقده ، كما هو الحال في تطبيق سائر العناوين الشرعية.
الرابع : أن محل الكلام هو الموضوع في القضية الفعلية المتيقنة ، لا ما يكون عنوانا للموضوع في القضية الكلية الإنشائية.
الخامس : أن التقييد إنما يتعقل في الموضوعات الكلية ، دون الموضوعات الجزئية ، بل كل ما يكون دخيلا في ثبوت الحكم لها يكون خارجا عن الموضوع بمعنى المعروض ، الذي هو محل الكلام.
وهذه الامور وإن كان من القريب بناؤهم عليها ، إلا أن إغفالها في المقام أوجب كثيرا من الاضطراب. ونسأله سبحانه وتعالى التوفيق والتسديد ، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
تذنيب
ذكر شيخنا الأعظم قدّس سرّه أنه لا بد في جريان الاستصحاب من إحراز بقاء الموضوع ـ الذي هو بمعنى معروض المستصحب ـ على النحو الذي كان معروضا في السابق من تقرره ذهنا أو وجوده خارجا ، قال : «فزيد معروض للقيام في السابق بوصف وجوده الخارجي ، وللوجود بوصف تقرره ذهنا ، لا وجوده الخارجي».
واستدل على اعتبار هذا الشرط بأنه لو لم يعلم لاحقا بتحقق الموضوع بالوجه المذكور فإذا اريد بقاء المستصحب العارض له ، فإما أن يبقى في غير محل وموضوع ، وهو محال ، لاستحالة قيام العرض بنفسه ، أو يبقى في موضوع