الفصل الثاني
في شروط الاستصحاب
والمراد بالشرط هنا كل ما هو خارج عن أركان الاستصحاب المقومة لمفهومه ودخيل في جريانه وفعلية ترتب العمل عليه ، سواء كان وجوديا ـ وهو الذي يختص اصطلاحا باسم الشرط ـ أم عدميا ـ وهو عدم المانع ـ فانهما معا محل الكلام في المقام.
والكلام في ذلك يقع في مبحثين ..
المبحث الأول
في أثر الاستصحاب
الاستصحاب كسائر التعبدات الشرعية في الحجج والأصول العملية إنما يصح مع ترتب العمل عليه ، فلا يجري مع عدم ترتب العمل ، لخروج الواقعة عن ابتلاء المكلف ، سواء كان المتعبد به موضوعا خارجيا أم حكما شرعيا وضعيا أو تكليفيا ، إذ ما لم ينته إلى مقام العمل يكون التعبد لاغيا عرفا وعقلا.
مضافا إلى ظهور عدم النقض في ذلك بعد تعذر حمله على النقض الحقيقي ، كما لعله ظاهر.
نعم ، لا إشكال في أنه لا يعتبر ترتب العمل على المستصحب بلا واسطة ،