يقتضي التعميم المذكور. فلاحظ.
الأمر الثالث : اختلف في الاستصحاب ..
تارة : في كونه أمارة ، أو أصلا عقلائيا ، أو تعبديا شرعيا.
واخرى في حجيته وعدمه مطلقا ، أو على تفصيل ناشئ من الاختلاف في عموم دليله وخصوصه ، أو من الاختلاف في تحقق أركانه وشروطه في بعض الموارد.
وقد كثرت الأقوال في ذلك حتى حكي عن بعضهم أنها تبلغ نيفا وخمسين قولا.
وحيث لا مجال لإطالة الكلام في تفاصيل ذلك فاللازم النظر في الأدلة ، ليتضح منها حال تلك الأقوال إجمالا ، مع إهمال ما احتج به لكل قول على تفاصيله ، ونقضه وإبرامه ، وإن أطال شيخنا الأعظم في كثير منها ، لضيق المجال عن ذلك ، ثم ينظر بعد ذلك في الموارد المهمة التي وقع الكلام في تحقق أركانه فيها.
ومن هنا يناسب حصر الكلام بمقامات ثلاثة ...
يبحث في الأول منها عن أدلة المسألة وعن سعة مدلولها ، ليظهر حاله من حيثية كونه أمارة أو أصلا عاما أو خاصا. وفي الثاني عن أركانه وشروطه العامة وما يناسب ذلك.
وفي الثالث عن الموارد التي وقع الكلام في تحقق الأركان والشروط المذكورة فيها.
وهذا أولى مما صنعه شيخنا الأعظم قدّس سرّه وجرى عليه غيره من تأخير الكلام في الأركان عن التنبيهات التي عقدها لبيان الموارد التي وقع الكلام في جريان الاستصحاب فيها للكلام في تحقق أركانه.
لوضوح ابتناء الكلام في تلك الموارد على الكلام في الأركان ابتناء