المبحث الثاني
في عدم المعارض
من الظاهر أن فعلية التعبد بمقتضى الأصل أو الأمارة مشروطة بعد تحقق موضوعها بعدم ما يكون مقدما عليه رتبة في مقام العمل ، كما أنها مشروطة بعدم المعارض الراجح أو المكافئ ، على ما يأتي تفصيله في مبحث التعارض إن شاء الله تعالى.
وحيث كان الاستصحاب يشارك بقية أنحاء التعبد في ذلك كان المهم النظر في نسبته إلى بقية أنحاء التعبد. إلا أنه حيث كان الكلام في ذلك يبتني ..
تارة : على كبريات عامة يشارك الاستصحاب فيها غيره ، كتقديم السببي على المسببي ، والتعبد الشرعي على الأصل العقلي.
واخرى : على ما يخص الاستصحاب ، لخصوصية في موضوعه ودليله.
كان المناسب إيكال الجهة الأولى إلى ما يأتي في مباحث التعارض إن شاء الله تعالى ، للاستغناء به في المقام ، ويخصّ الكلام في هذا المبحث بالجهة الثانية.
فاعلم أنه اشتهر بين متأخري الأصحاب تأخر الاستصحاب عن سائر الأمارات والطرق ، وتقدمه على سائر الأصول التي اخذ في موضوعها محض الشك ، كأصالتي البراءة والطهارة وغيرهما.
ولا يبعد بناء القدماء بحسب ارتكازاتهم على ذلك أيضا ، وإن لم يتوجهوا لضبطه ، حيث أوجب ذلك غفلتهم واضطرابهم في مقام العمل والاستدلال في