الاستصحاب لبا ، وإن لم يصرح به لفظا.
ومن الظاهر أن ذلك يرتفع حقيقة بقيام الأمارة المخالفة ، فهي من سنخ المانع منه الرافع لموضوعه المتقدم عليه رتبة ، فيصح دعوى ورودها عليه بلحاظ ذلك ، لا بلحاظ رفعها للشك ، كما هو مدعى القائلين بالورود.
أما الأمارة الموافقة فلا مجال لدعوى ورودها على الاستصحاب ، لتمامية موضوعه معها.
كما لا وجه لتقدمها عليه رتبة ، إلا بلحاظ ما أشرنا إليه من ارتكاز أولوية الاستناد في البقاء إلى وجود ما يقتضيه من الاستناد إلى عدم المقتضي لارتفاعه.
وبذلك يتجه كون الاستصحاب مرجعا بعد تساقط الأمارتين ، لعدم فعليته إلا في رتبة متأخرة عن سقوط الأمارة المخالفة بالمعارضة ، وإن لم يكن متأخرا رتبة عن الأمارة الموافقة. فتأمل جيدا.
ثم إن هذا الوجه قد أشار إليه المحقق الخراساني قدّس سرّه في حاشيته على الرسائل ، لكنه ساقه لبيان ورود الأمارة على الاستصحاب مجيبا عن إشكال منافاة حجية الأمارة لما تضمنه الذيل من حصر الناقض باليقين بأن نقض اليقين بالأمارة نقض له باليقين ، بلحاظ العناوين الثانوية الناشئة من قيام الأمارة الموجبة لليقين بالحكم لفعلي الظاهري على خلاف الحالة السابقة.
ويظهر الإشكال فيه مما تقدم.
وكان الأولى له الجواب عن ذلك : بأنه وإن لم يكن نقضا له باليقين ، إلا أنه ملحق به بلحاظ ما ذكرناه من أخذ اليقين بما هو طريق لا بما هو صفة. فلاحظ.
هذا ، وربّما يوجه الورود بوجه آخر يبتني على كون عموم الاستصحاب ارتكازيا ، تأتي الإشارة إليه في الوجه الأول من وجهي الجمع العرفي. ولا بأس به في نفسه. وإن كان الوجه الذي ذكرناه مغنيا عنه. فلاحظ.
المبنى الثاني : أن دليل حجية الأمارة موجب لحكومتها على