المقام الأول
في أدلة الاستصحاب
وقد استدل عليه بوجوه كثيرة حسب اختلاف الأقوال ، وما ينبغي التعرض له أمور ..
الأمر الأول : الإجماع المدعى من بعضهم عليه في الجملة ، فعن المبادي دعوى إجماع الفقهاء على البناء على بقاء الحكم عند الشك في طروء رافعه ، وعن النهاية دعواه على البناء على بقاء كل شيء عند اليقين بثبوته والشك في رافعه.
بل قد يظهر من بعض الأعاظم قدّس سرّه وجود مدعي الإجماع على حجية الاستصحاب مطلقا.
لكن لا مجال للتعويل على مثل هذه الدعاوى في مثل هذه المسألة التي كثرت فيها الأقوال واختلفت فيها مباني الاستدلال.
نعم ، الظاهر تحقق الإجماع على الرجوع إليه في خصوص بعض الفروع في الشبهات الموضوعية التي هي غالبا مورد النصوص ، كالشك في الوضوء بعد الحدث أو العكس ، إلا أنه لا يناسب اهتمام الأصولي به ، ولا سيما مع الاكتفاء بالنصوص الواردة في تلك الموارد غالبا.
الأمر الثاني : بناء العقلاء على ذلك في جميع أمورهم ، كما ادعاه العلامة قدّس سرّه في محكي كلامه ، بل ربما ادعي اختلال النظام بدونه ، بل قد يقال : إنه أمر فطري لكل ذي شعور ، ولا يختص بالإنسان ، كما يشاهد في الطيور وغيرها