الفصل الثالث
في استصحاب الكلي والمردد
تقدم أنه لا بد من كون المستصحب بعنوانه موردا للعمل ولو بتوسط ما يترتب عليه من الأثر الشرعي.
وحينئذ فإن كانت الخصوصية الفردية دخيلة في موضوع الأثر لزم إحرازها بنفسها في الاستصحاب ، ولا يجدي استصحاب الكلي الجامع بينها وبين غيرها.
وإن لم تكن دخيلة فيه ، بل كان الأثر للكلي تعين استصحابه ، ولا يجدي استصحاب الخصوصية إلا بلحاظ ملازمته لاستصحاب الكلي ، لأن اليقين بالفرد مستلزم لليقين بالكلي.
وقد تقدم في الأمر الثالث في ذيل الكلام في الأصل المثبت توضيح ذلك.
ويقع الكلام هنا في بعض أقسام استصحاب الكلي والفرد لخصوصية فيها مع قطع النظر عما تقدم.
والكلام في ذلك في مقامين ..