والكلي ، فضلا عن الشرعي ، فإحراز عدم الفرد بالأصل لا يقتضي إحراز عدم الكلي إلا بناء على الأصل المثبت.
بل لا يبعد رجوع هذا الوجه إلى الوجه السابق ، ضرورة أن مبنى حكومة استصحاب عدم الفرد الطويل على استصحاب الكلي في الوجه السابق على انضمامه لإحراز عدم بقية الأفراد بالوجدان. فعدّه في كلام غير واحد وجها آخر في قباله لا يخلو عن إشكال. فلاحظ.
بقي في المقام أمران :
الأول : التردد بين الفرد الطويل والقصير إنما يجري معه استصحاب الكلي ويكون من هذا القسم إذا كان حاصلا من أول الأمر ، أما لو حصل بعد اليقين بحدوث القصير فيخرج عن هذا القسم ، كما لو علم بدخول زيد الدار يوم الجمعة ، وعلم بوجود الإنسان فيها يوم السبت ، وتردد بين كونه زيدا فلا يبقى يوم الأحد وكونه عمرا فيبقى يوم الأحد ، فبالإضافة إلى يوم السبت والأحد وإن كان الشك في الكلي من هذا القسم ، إلا أنه لما كان الفرد المتيقن سابقا من الكلي ـ وهو زيد ـ قد علم يوم الأحد بارتفاعه يكون احتمال وجود الكلي في ذلك اليوم في ضمن عمرو ملحقا بالقسم الثالث الآتي ويخرج عن هذا القسم.
لأن استصحاب بقاء زيد إلى يوم الأحد وعدم دخول عمرو إلى ذلك اليوم ، يحرز كون المرتفع يوم الأحد هو دخول زيد ، ويرفع التردد شرعا في حال الموجود يوم السبت.
ومنه يظهر أن المحدث بالأصغر إذا احتمل طروء الجنابة عليه ، فإن قيل بعدم اجتماع الحدث الأصغر مع الأكبر ، بل يرتفع به لا يكون استصحاب بقاء كلي الحدث بعد الوضوء من هذا القسم ، للقطع بارتفاع الفرد المتيقن والشك في حدوث غيره ، وإنما يكون من هذا القسم إذا تردد الحدث من أول الأمر بين الأصغر والأكبر ، كما لو خرج البلل المردد بين البول والمني من المتطهر من كلا