بالموضوع ، فمقتضى الإطلاق سعة الانطباق ، لا كون الموضوع هو الوجود السعي الانتزاعي.
وعلى هذا يتجه امتناع التمسك باستصحاب الكلي في المقام ، لأن ما يقبل البقاء ـ وهو الوجود السعي ـ ليس موضوعا للأثر ، ولا موردا للعمل ، وما هو موضوع الأثر ومورد العمل ـ وهو الوجودات المتكثرة ـ لا يقبل البقاء والاستمرار بتعاقب الأفراد ، كما قرر في وجه المنع المتقدم.
نعم ، قد يكون الموضوع معنى بسيطا قائما بالأفراد ، أو ملازما لها كعنوان القبيلة ، كما إذا قيل : إذا كان الحكم لآل فلان وجبت الصدقة في كل جمعة بدرهم ، على أن يراد بذلك استحقاقهم الحكم ، أو خضوع الناس لهم وعدم منازعتهم فيه ، ومن الظاهر أن المعنى المذكور لا يتوقف على فعلية قيام الحاكم منهم ، بل يصدق لو مات الحاكم منهم قبل تعيين غيره ، فيصح استصحاب كون الحكم لهم بلحاظ استمرار هذا المعنى فيهم ، ولو مع تعاقب الحكام منهم ، وعدم بقاء الحاكم المتيقن سابقا.
ولعل منه أيضا عنوان الرقّية المقابل للحرّية ، والمنتزع من كون الإنسان مالا كسائر الأموال المملوكة ، الذي هو معنى قابل للاستمرار عرفا وإن تعاقبت الملكيات عليه ، وتعددت أفرادها بتعدد المالكين له ، بحيث لو أمكن كون المال غير مملوك فعلا لم يرتفع العنوان المذكور عنه ، فيصح استصحاب هذا المعنى في الشخص لو احتمل بقاؤه ، ولو مع العلم بارتفاع ما علم ثبوته سابقا فيه من ملكية خاصة لشخص خاص.
لكن هذا ليس في الحقيقة من استصحاب الكلي ، لعدم كون المستصحب هو العنوان الكلي المتحد خارجا مع الأفراد ، بل العنوان الشخصي الذي له نحو من الوجود الحقيقي الاستمراري ، المقارن لوجود الأفراد ، وليس كبقاء الكلي بتعاقب أفراده الذي هو انتزاعي محض لا يكون عرفا موردا للأثر ولا محطا