للغرض.
نعم ، قد يستفاد من الأدلة كون الموضوع الشرعي هو الكلي بما له من الوجود السعي لمناسبات وقرائن خاصة تخرج عن مقتضى الأصل المذكور ، كعنوان الجدة واليسار الموضوع لبعض الأحكام ، فإنه متقوم بملكية الشخص للمال ، من دون ملاحظة خصوصية الأموال ، فيستمر عرفا مع تعاقبها لأن المناسبات الارتكازية تقتضي بأن اعتباره لأجل كونه منشأ للقدرة والمكنة التي لا تتقوم بخصوصيات الأموال ، ولا تتكرر بتعددها ، بل تستمر بتعاقبها ، وفي مثل ذلك لا مانع من استصحاب الكلي ، فتستصحب ملكية الإنسان وجدته للمال بما لها من الوجود السعي المستمر بتعاقب الأموال ، وإن علم بخروج شخص المال الذي كان عنده سابقا عن ملكيته.
لكن هذا محتاج لقرينة خاصة ولطف قريحة ، والغالب الأول ، الذي عرفت عدم جريان الاستصحاب فيه ، ككلي الحدث والخبث ونحوهما مما يظهر من أدلته ـ ولو بمعونة الجهة الارتكازية العامة المتقدمة ـ كون الموضوع خصوصيات أفراده بما لها من الوجود المتكثر المحدود ، لا الكلي بما له من الوجود الواحد السعي القابل للاستمرار. ولا بد من التأمل التام في خصوصيات المسائل الفرعية والنظر في أدلتها والله سبحانه وتعالى ولي التسديد والتوفيق ، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
ثم إنه لو فرض جريان استصحاب الكلي في هذه الصورة فلا مجال لرفع اليد عنه باستصحاب عدم حدوث الفرد المشكوك ، لفرض عدم كون الأثر للفرد ، لا بخصوصيته ، ولا من حيثية كونه حصة من الكلي. وملازمة عدم حدوثه لارتفاع الكلي بارتفاع الفرد المتيقن لا يقتضي حكومته على استصحاب الكلي ، لما تقدم في القسم الثاني من عدم السببية بين الفرد والكلي لا حقيقة ولا شرعا.
ومن هنا قد يجعل من ثمرات جريان الاستصحاب في هذه الصورة