جريان استصحاب الحدث بعد الوضوء للمحدث بالأصغر إذا احتمل طروء الحدث الأكبر عليه قبل الوضوء ، بناء على التضاد بين الحدثين وعدم اجتماعهما.
واستصحاب عدم الأكبر لا ينفع في البناء على ارتفاع كلي الحدث وعدم ترتب آثاره ، وإن كان ينفع في عدم ترتب أثر خصوص الأكبر ، كحرمة المكث في المساجد.
لكن لا يبعد عدم ترتب الثمرة المذكورة ، لأن المستفاد من نصوص الأحداث كون الحكم واردا عليها بخصوصياتها ، لا على العنوان الكلي ، لعدم أخذ كلي الحدث في الأدلة بعنوانه موضوعا للمانعية ، بل اخذت الطهارة موضوعا للشرطية ، ومن الظاهر أن الطهارة أمر إضافي يختلف بالإضافة إلى كل حدث بنفسه ، والمراد بها الطهارة من جميع الأحداث ، فيكون كل حدث بنفسه موضوعا للمانعية على نحو العموم الاستغراقي.
وهو الظاهر من مثل قوله تعالى : (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ... وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا)(١) ، فإن المراد القيام من النوم ، كما في موثق ابن بكير (٢) ، وبعض نصوص الأحداث ، كقوله عليه السّلام : ـ في صحيح يونس ، في بيان الوضوء المفترض لمن جاء من الغائط أو بال ـ «يغسل ذكره ، ويذهب الغائط ، ويتوضأ مرتين مرتين» (٣) ، وغيره.
وهو راجع إلى أن موضوع المانعية مركب من كل حدث بنفسه ، فإذا احرز عدم بعضها بالأصل ، وعدم الآخر بالوجدان أمكن ترتيب أثر ارتفاعها ، وليس موضوعها كلي الحدث ، ليبتني على جريان استصحاب الكلي في هذه
__________________
(١) سورة المائدة : ٦.
(٢) الوسائل ج : ١ ، باب : ٣ من أبواب نواقض الوضوء ، حديث : ٧.
(٣) الوسائل ، ج : ١ ، باب : ٩ من أبواب أحكام الخلوة ، حديث : ٥.