نعم ، لو كان ارتفاع الفرد المتيقن في هذه الصورة لانتهاء مقتضيه لا لوجود الرافع له كان الشك في بقاء الكلي للشك في المقتضي ، إذ لا يعلم من أول الأمر بوجود المقتضي لبقائه ، بل المتيقن ثبوت شأنية البقاء له إلى زمان ارتفاع الفرد المتيقن ، واحتمال بقائه بعده لاحتمال ثبوت مقتض آخر يقتضي بقاءه في ضمن الفرد الآخر.
ولا يبعد عدم بناء شيخنا الأعظم قدّس سرّه على جريان استصحاب الكلي في هذا الفرض ، حيث كان تفصيله بين الشك في المقتضي والرافع.
ومما ذكرنا يظهر اندفاع ما ذكره بعض الأعاظم قدّس سرّه من الإشكال على شيخنا الأعظم قدّس سرّه بأن جريان الاستصحاب في هذه الصورة لا يناسب ما ذهب إليه من عدم جريان الاستصحاب مع الشك في المقتضي.
فالعمدة في دفع ما ذكره شيخنا الأعظم قدّس سرّه من الفرق بين هذه الصورة والصورة الأولى هو ما سبق من عدم تمامية التفصيل بين الشك في المقتضي والرافع ، فلو جرى الاستصحاب في هذه الصورة بلحاظ الوجود السعي جرى في الصورة الأولى أيضا ، إلا أنه لما كان الغالب عدم كون موضوع الأثر هو الوجود المذكور ، بل الوجود المتكثر المحدود فالشك في كلتا الصورتين في حدوثه لا بقائه ، فلا مجال لجريان الاستصحاب فيهما معا.
ثم إنه ربما يدعى ظهور ثمرة جريان الاستصحاب في هذه الصورة في موارد ..
الأول : ما لو دار الواجب بين الواحد والمتعدد للشبهة الحكمية ـ كما لو ترددت الكفارة بين المد والمدين ـ أو الموضوعية ـ كما لو تردد فوت الفريضة بين المرة والمرتين ـ فبإتيان فرد واحد يشك في بقاء التكليف بالكلي على نحو الشك المفروض في هذه الصورة ، فيستصحب التكليف بالواحد الثابت قبل الإتيان به.