اليقين والشك للاجمالين ، فيجري عليه حكم العلم الإجمالي بثبوت أحد الأمرين.
وقد تحصل من جميع ما تقدم : أن الاستصحاب يجري في الكلي ، وفي الفرد الإجمالي ، دون الفرد المردد.
وأن المعيار في الأول أن يتعلق اليقين والشك بالعنوان الكلي ، الذي هو موضوع الأثر.
وفي الثاني أن يتعلق اليقين والشك بالفرد بذاته أو بعنوانه الخاص على ما هو عليه من إجمال ، ويكون الأثر متعلقا به كذلك من دون دخل للعنوان المعلوم بالتفصيل فيه.
أما الثالث فالمعيار فيه أن يتعلق اليقين والشك بالعنوان الترديدي ، ويكون موضوع الأثر هو الفرد بذاته أو بعنوانه من دون أن يكون موردا لليقين والشك حتى الاجماليين.
ولا ينبغي الإشكال في شيء من ذلك بعد ملاحظة ما تقدم في أركان الاستصحاب وشروطه.
وأما خلافهم في الشبهة العبائية فهو وإن ابتنى في الجملة على ذلك ، إلا أنه لا يبعد كون مرجعه إلى الخلاف في الصغرى لا في الكبرى المذكورة.
ومن هنا ناسب التعرض لها في المقام ، تبعا لغير واحد من الأعلام.
وهي أنه لو علم بنجاسة أحد طرفي العباءة ، ثم طهر الجانب الأيمن منها ، ثم لاقت اليد كلا الجانبين برطوبة ، فقد يدعى أن مقتضى استصحاب نجاسة النجس نجاسة اليد ، مع أنها لو لاقت الأيسر فقط لم يحكم بنجاستها ـ بناء على ما هو المعروف من عدم الحكم بانفعال أحد أطراف الشبهة المحصورة ـ وملاقاتها للجانب الأيمن الطاهر لا أثر لها في الانفعال.
وقد التزم بعضهم بمقتضى الاستصحاب المذكور ، ومنهم بعض