وتنجيزها على كل حال ، بنحو يقتضي العمل على طبقها مطلقا ، سواء كان مؤداها تفصيليا أم إجماليا ، فكما يكون جريانها في مورد تفصيلي مقتضيا لمتابعتها فيه بالخصوص ، كذلك يكون جريانها في مورد إجمالي مقتضيا لمتابعتها فيه وتنجيزه على ما هو عليه من إجمال ، فيلزمه ترتيب الأثر عليه وإن انطبق على أي طرف من أطراف الإجمال.
ويمتنع التعبد بالوجه المذكور مع العلم التفصيلي بعدم ترتب الأثر في خصوص أحد الطرفين ـ الذي هو حجة ذاتية وعلة تامة في التنجيز والتعذير صالحة للعمل ـ لامتناع جعل الحكم الظاهري على خلاف العلم التفصيلي ، سواء كان الحكم الظاهري إجماليا أم تفصيليا.
وغاية الفرق بينهما : أن امتناع التعبد الظاهري التفصيلي معه لاستلزامه التعبد بالمتنافيين قطعا ، وامتناع التعبد الظاهري الإجمالي لاستلزامه اجتماع المتنافيين احتمالا ، وهو ممتنع كالقطع باجتماع المتنافيين.
وما هو المعروف من عدم التنافي بين الحكم الواقعي والظاهري. مختص بما إذا لم يصل الحكم الواقعي بنحو يترتب عليه العمل ، كما إذا كان مشكوكا بدوا ، أو كان ترخيصا معلوما بالإجمال ، حيث لا يكون العلم الإجمالي بالترخيص مصححا للعمل في كل طرف بخصوصه ، فلا يمنع من التعبد الظاهري بالتكليف في أحدهما بالخصوص.
لا في مثل المقام ، حيث فرض العلم التفصيلي بعدم التكليف في بعض الأطراف بخصوصه ، فإنه حجة ذاتية مؤمنة من التكليف صالحة لترتب العمل فعلا فيه ، ولا مجال معه للتعبد الإجمالي بالتكليف في موضوع قابل لأن ينطبق عليه.
وقد استشهدنا لذلك هناك : بأنه لو فرض خطأ القطع التفصيلي بعدم التكليف في بعض الاطراف وبقاء التكليف الذي كان معلوما بالإجمال فيه لزم