من جريان الاستصحاب المذكور استحقاق العقاب بارتكابه ، لمخالفته للتكليف الواقعي والظاهري معا ، ولا مجال له قطعا ، لمنافاته لحجية القطع التفصيلي وإن كان خطأ.
نعم ، لو كان مفاد دليل التعبد بالمضمون الإجمالي على تقدير انطباقه على الطرف الخالي عن المانع لا مطلقا وعلى كل حال أمكن جريانه في المقام ، لعدم منافاته عملا للعلم المفروض.
لكن التعبد الاستصحابي وغيره من التعبدات التي بأيدينا ليست من هذا القبيل ، بل مقتضاها التعبد بالمضمون على كل حال. بل كثيرا ما يكون هذا مقتضى العلم الإجمالي بلا حاجة إلى التعبد ، حيث كثيرا ما يعلم بأن عدم انطباق المعلوم بالإجمال السابق على مورد العلم التفصيلي بعدم التكليف مستلزم لبقائه في الطرف الآخر.
نعم ، قد يفرض الشك في ذلك بأن يحتمل ارتفاعه عن كلا الطرفين ، فيحتاج إحراز بقائه كذلك للتعبد الظاهري.
إن قلت : بعد فرض وجود المانع عن التعبد بنحو الإطلاق يتعين الحمل على الوجه المذكور ، فإنه أقرب لإطلاق دليل التعبد من إلغائه في المورد رأسا ، لأجل المانع المفروض. فهو نظير ما إذا امتنع التعبد ببعض آثار المستصحب ، حيث لا يلغى دليل الاستصحاب بالإضافة إلى الآثار الأخر التي لا مانع من التعبد بها.
قلت : إن كان المراد تقييد التعبد بما إذا انطبق الموضوع على الطرف المشكوك ، فهو ـ مع أنه كثيرا ما يستغنى عنه بالعلم كما تقدم ـ لا ينفع في ترتيب أثر الأمر المتعبد به ، لعدم إحراز قيد التعبد.
وإن كان المراد تنجيز احتمال وجوده في الطرف المشكوك ، وإن لم يحرز أنه فيه ، فهو خارج عن مفاد التعبد ، راجع إلى مفاد الاحتياط ، فلا مجال لحمل