الفصل الخامس
في استصحاب الزمان والزمانيات
لما كان الزمان بنفسه وبما له من عناوين خاصة ـ كالليل والنهار والشهر ـ ظرفا للأحكام الشرعية ولمتعلقاتها ـ كالواجبات والمحرمات ـ وشروطها ..
فتارة : يعلم بعدم أخذه قيدا فيها.
واخرى : يعلم بأخذه قيدا فيها ، ويشك فيه تبعا للشك فيه بنحو الشبهة الموضوعية ، كما لو علم بوجوب الجلوس في المسجد إلى الزوال ، وبوجوب الصلاة أداء ، والإمساك قبل الغروب ، وبأن الاستطاعة التي تكون شرطا لوجوب الحج هي الاستطاعة في أشهر الحج ، ثم شك في شيء من ذلك للشك في حصول الزوال أو الغروب أو أشهر الحج.
وثالثة : يشك في تقييدها به من جهة الشبهة الحكمية مع العلم بحال الزمان وتحقق عنوانه.
أما في الصورة الاولى فلا إشكال في جريان الاستصحاب في الحكم أو متعلقه أو شرطه لو تمت أركانه فيها.
وأما الثانية فهي التي يحتاج فيها لاستصحاب الزمان ، لفرض الشك فيه. وأما الثالثة فلا مجال إلا لاستصحاب نفس الحكم أو الموضوع ، وهو المراد باستصحاب الزمانيات ، ولا معنى لاستصحاب نفس الزمان بعد فرض العلم به ، بل حتى لو فرض الشك فيه ، لعدم إحراز دخله في الأثر.
فيقع الكلام في مقامين ..