ومما يشهد بذلك ما تقدم من تسالمهم على أن تقييد الحكم بالزمان لا يقتضي إلا إناطته به بمفاد كان التامة ، من دون أن تؤخذ ظرفيته له ، مع ما أشرنا إليه من عدم الفرق بين الحكم ومتعلقه الذي هو فعل المكلف ، وأنهما كسائر الحوادث الواقعة في الزمان.
وأما المقارنة الزمانية فليس لها ما بإزاء في الخارج زائدا على اجتماع الطرفين في الوجود ، وليست هي كالمقارنة المكانية منتزعة من نحو نسبة خاصة موقوفة على ملاحظة جهة خاصة غير الاجتماع في الوجود ، ومن الظاهر أن الاجتماع في الوجود يحرز بالاستصحاب وغيره من أنحاء التعبد.
وبالجملة : دليل التوقيت وإن كان متضمنا لظرفية الوقت للموقّت ، إلا أنه لا يراد به إلا محض التحديد وبيان الأمد الذي يقارنه الموقت ، ولا يعتبر إلا محض اجتماعهما في الوجود ، المحرز بضم الوجدان للأصل ، من دون أن يحتاج إلى معنى زائد على ذلك يراد بالظرفية ، ولا مجال لقياس ذلك بالظرفية المكانية التي هي منتزعة من أمر حقيقي زائد على وجود الطرفين قائم بهما لا يحرز بالأصل. فلاحظ.
بقي في المقام شيء ، وهو أنه قد تصدى غير واحد لتوجيه الرجوع للاستصحاب بوجه آخر غير استصحاب نفس العنوان الزماني يستغنى به عنه.
والمذكور في كلماتهم وجوه ..
الأول : ما ذكره شيخنا الأعظم قدّس سرّه من التمسك بالاستصحاب الحكمي بعد تعذر الرجوع للاستصحاب الموضوعي ، فيحرز وجوب الصوم أو الإمساك أو نحوهما ، وإن لم يحرز الزمان الذي قيد به المتعلق.
وفيه .. أولا : أن المستصحب إن كان هو التكليف بالمقيد بالوقت ، فهو لا ينفع في إحراز انطباق المأتي به عليه ، بل لا بد فيه من إحراز القيد الزماني.
وأما ما ذكره بعض الأعاظم قدّس سرّه في الدورة الأخيرة من درسه ، من أن