المقام الثاني
في استصحاب الزّمانيّات
وهي التي يشك في بقائها مع فرض عدم الرجوع لاستصحاب الزمان فيها.
إما مع العلم بأخذه فيها مع عدم جريان الاستصحاب فيه ، إما مع الشبهة الموضوعية ، للشبهة المتقدمة في الأمر الأول من المقام السابق ، أو لإجمال العنوان الزماني وتردده بين ما هو مقطوع الزوال ومقطوع البقاء ، كتردد اليوم بين ما ينتهي بسقوط القرص وما ينتهي بزوال الحمرة المشرقية ، حيث يمتنع استصحابه بعد سقوط القرص ، لما تقدم من عدم جريان الاستصحاب في المفهوم المردد.
وإما مع الشك في أخذه أو أخذ بعض ما يقع فيه من الحوادث فيها ، لترددها بين الإطلاق المستلزم للاستمرار والتقييد المستلزم للانقطاع.
ومنه ما إذا احتمل كون القيد مأخوذا بنحو تعدد المطلوب ، حيث يحتمل معه كون أصل المطلوب مطلقا باقيا بتعذر القيد ، كما في موارد وجوب القضاء.
ولا إشكال عندهم في جريان الاستصحاب في نفس الموضوعات الخارجية لتمامية أركانه فيها ، وإنما الإشكال في الأحكام القابلة للإطلاق والتقييد تكليفية كانت أو وضعية.
وقد استشكل فيها من وجهين ..
الأول : عدم اتحاد المتيقن مع المشكوك ، لتباينهما ، لأن المتيقن هو المقيد بالزمان المفروض انقضاؤه ، فإثبات الحكم لما بعده نقل الحكم إلى موضوع آخر غير المتيقن ، وليس هو من الاستصحاب في شيء.