الفصل السادس
في استصحاب الحكم لو احتمل نسخه
تعرض غير واحد للكلام في استصحاب أحكام الشرائع السابقة بنحو يظهر من بعضهم المفروغية عن جريان الاستصحاب في حكم هذه الشريعة لو احتمل نسخه. بل عن المحدث الاسترابادي أنه من الضروريات.
لكن الذي ينبغي عدّه من الضروريات هو البناء على عدم النسخ واستمرار الحكم وإن لم يكن من جهة الاستصحاب ، إذ جريان الاستصحاب في ذلك مورد للكلام.
وتوضيح حاله يبتني على الكلام في حقيقة النسخ ، فينبغي الكلام فيه بإيجاز يناسب المقام ، لأنه بالمبادي التي تذكر في مقدمة العلم أنسب.
وقد ذكرنا في محله أنه وإن تردد في كلام غير واحد أن النسخ تخصيص في الأزمان ، فيكون مخالفا لأصالة العموم والظهور ، إلا أنه لا مجال للبناء على ذلك.
كيف! وقد يختص الحكم المنسوخ بواقعة واحدة لا استمرار لها ، كأمر ابراهيم عليه السّلام بذبح ولده ، وقد لا يكون له دليل لفظي قابل لأصالة العموم ، بأن يكون دليله لبيا ، أو لفظيا نصا في العموم ، بل كثيرا ما يلزم تخصيص الأكثر ، لقلة أمد بقاء الحكم بالإضافة إلى زمان النسخ ، إلى غير ذلك ، مما لا مجال معه لإرجاع النسخ للتخصيص.