التعبد بعدم ضده إلا للتلازم بينهما خارجا من دون ترتب شرعي ، بل ولا عقلي بينهما ، كما نبه لذلك المحقق الخراساني قدّس سرّه في هامش الكفاية.
وليس نفي الحكم المضاد باستصحاب الحكم الكبروي بأولى من نفي فعلية الحكم الكبروي باستصحاب الحكم المضاد ، إذ لا معنى للتعبد بالحكم المضاد إلا إلغاء احتمال تجدد ضده تبعا لتجدد موضوعه ، بعين التقريب الذي ذكره.
نعم ، لو كان أحد الاستصحابين مستفادا من دليل خاص به لزم البناء على حجيته في اللازم المذكور ، فرارا عن محذور لغويته ، فيكشف عن إلغاء عموم الاستصحاب بالإضافة إلى الضد ، فلا يعارضه ، لأنه أخص.
أما حيث كان كل منهما مستفادا من عموم الاستصحاب فليس إعماله بالإضافة إلى أحدهما بأولى من إعماله بالإضافة إلى الآخر ، بل يقصر في كل منهما عن إثبات لازم مجراه ، لما تقدم.
ثانيها : ما ذكره بعض الأعيان المحققين قدّس سرّه من أن الشك في بقاء الحكم الفعلي المضاد ناشئ من الشك في بقاء الموضوع المتجدد ـ كالموت في المثال ـ غاية له بسبب الشك في نسخ الحكم الكبروي المفروض ، فاستصحاب كونه غاية له قاض بارتفاعه بحدوثه.
فالشك في بقاء طهارة الحيوان بعد موته ناشئ من الشك في بقاء الموت غاية للطهارة كما كان سابقا قبل احتمال النسخ ، فيستصحب له ذلك.
وهو مبني على جريان استصحاب الغائية التي هي كالشرطية والسببية ونحوهما منتزعة غير مجعولة ، وقد سبق الكلام في ذلك.
ثالثها : أن الحكم الفعلي المضاد حكم أولي ثابت للذات بما هي ، والحكم الكبروي المشكوك النسخ ثانوي ثابت لها بما أنها واجدة لخصوصية زائدة ، كالموت في المثال ، وكما يكون الحكم الثانوي حاكما على الأولي لو كانا