هذا ، وقد تعرض غير واحد للكلام في فقه الحديث ، وفي وجه التمثيل باستصحاب الوضوء ، دون استصحاب عدم النوم الذي هو سببي حاكم.
والأول : ـ مع وضوحه ظاهرا ـ ليس وظيفة للأصولي.
والثاني : لا دخل له بما نحن فيه من الاستدلال على الاستصحاب ، بل يتعلق ببعض المباحث الآتية ، كالاستصحاب في العدميات ، وحكومة الأصل الموضوعي على الأصل الحكمي. ولعله يأتي الكلام في ذلك هناك. والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق.
الثاني صحيحة اخرى لزرارة ، «قلت [لأبي جعفر عليه السّلام : انه. ع (١)] أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره ، أو شيء من مني فعلّمت أثره إلى أن اصيب له الماء ، فأصبت [الماء. ع] وحضرت الصلاة ، ونسيت أن بثوبي شيئا ، وصليت ، ثم إني ذكرت بعد [ذلك. يب] قال : تعيد الصلاة وتغسله.
قلت : [فاني. يب] فإن لم أكن رأيت موضعه و [قد. ع] علمت أنه أصابه ، فطلبته فلم أقدر عليه ، فلما صليت وجدته. قال : تغسله وتعيد.
[قال :. ع] قلت : فإن ظننت انه قد اصابه ولم اتيقن ذلك ، فنظرت فلم أر [فيه. يب] شيئا ، ثم صليت فرأيت [فرأيته. ع] فيه [بعد الصلاة. ع] قال : تغسله ولا تعيد الصلاة.
قلت : لم ذلك [ولم ذاك. ع]؟ قال : لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت [نظافتك ثم شككت. ع] فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا.
قلت : فإني قد علمت أنه قد أصابه ولم أدر أين هو فأغسله ، قال : تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه [قد. يب] أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك [طهارته قال. ع] قلت : فهل علي إن شككت في أنه أصابه أن انظر فيه [فاقلبه. ع]؟ قال : لا ، ولكنك إنما تريد [بذلك. ع] أن تذهب الشك الذي وقع في
__________________
(١) هذه وما بعدها اشارة إلى نسخة العلل.