ويتعارضان ، ولا وجه لحكومة أحدهما على الآخر.
نعم بناء على الرجوع في المقام لاستصحاب السببية ـ وغض النظر عما تقدم من عدم اليقين سابقا بكون الشرط تمام السبب ـ يتجه حكومته على استصحاب الحكم الفعلي المضاد ، كما تقدم هناك أيضا.
تنبيهات
الأول : الشك في استمرار القضية الشرطية للموضوع الخاص ..
تارة : يكون للشبهة الحكمية ، كما تقدم في مثال الزكاة.
واخرى : يكون للشبهة الموضوعية ، كما لو ثبت أن هجر السكة مانع من ثبوت الزكاة ، وشك في هجر سكة بعد رواجها.
والظاهر عدم الفرق بين القسمين في جريان الاستصحاب ، بعد كون الشرطية منحلة من كبرى شرعية.
وإن كان الاستصحاب الموضوعي في الشبهة الموضوعية ـ كاستصحاب عدم هجر السكة ـ مغنيا عن الاستصحاب التعليقي الحكمي ، لحكومته عليه.
الثاني : موضوع الحكم التعليقي ومعروضه قد يكون جزئيا مستمرا بنفسه ، كالذهب والفضة في المثال المتقدم ، وقد يكون كليا قابلا للتقييد ، كما لو فرض وجوب إنفاق الأب على زوجة ولده الصغير فتزوج الولد برضا أبيه مع الشك في بلوغه ، حيث يصدق حينئذ قولنا : كان هذا الولد لو تزوج لوجب على أبيه الانفاق على زوجته.
وفي جريان الاستصحاب هنا ـ لو فرض جريانه في القسم الأول ـ إشكال ، لتقييد المتعلق ، كالانفاق ، بعدم بلوغ الولد ، فمع الشك في بلوغه لا يحرز الموضوع.
نعم ، قد يتجه بناء على ما جروا عليه من التسامح العرفي في موضوع