خارجا بالعدم الخاص ، وليس ظرف الاتصاف به هو الذهن.
نعم ، إذا علق الحكم الشرعي على مفاد قضية ذهنية ظرفها الذهن تم ما ذكره قدّس سرّه ، كما لو قيل : إذا كان غسل ما تحت الجبيرة متعذرا أجزأ المسح عليها ، فان استصحاب تعذر غسل ما تحت الجبيرة كاف في إثبات الحكم وإن لم يكن للغسل وجود خارجي.
وبذلك يندفع الثاني ، فإن الموجبة المعدولة إنما تلازم السالبة المحصلة فيما لو كانتا ذهنيتين ، وكان موضوعهما ذهنيا ، أما لو كانتا خارجيتين وكان موضوعهما خارجيا ـ كما هو حال غالب القضايا المستصحبة التي تنقح موضوع الأحكام الشرعية ـ فالمعدولة أخص ، لعدم صدقها مع عدم وجود الموضوع ، لأن اتصافه خارجا بالعدم الخاص ، الذي هو موضوع الأثر ، فرع وجوده خارجا بخلاف السالبة المحصلة ، حيث تصدق مع عدم وجود الموضوع.
الثانية : أن يكون موضوع الأثر هو العدم المحمولي في مجهولي التأريخ معا الذي هو مفاد القضية السالبة المحصلة الذي يكون مقارنا لحدوث الحادث الآخر لا وصفا له ، كما لو ترتب الأثر على عدم إسلام الوارث حين موت المورث. وقد وقع الكلام في جريان الاستصحاب لإحراز العدم المذكور وعدمه ، وأنه هل يصح استصحاب عدم إسلام الوارث إلى حين موت المورث مثلا أو لا؟
ومن الظاهر أن الشك في تقدم أحد الحادثين على الآخر ينشأ ..
تارة : من الجهل بتاريخهما معا.
واخرى : من الجهل بتاريخ أحدهما مع العلم بتاريخ الآخر.
فالكلام في مقامين ..
الأول : في الجهل بالتاريخين معا ، كما لو تردد الأمر بين إسلام الوارث يوم الخميس مع موت المورث يوم الجمعة وبالعكس.