وظاهر شيخنا الأعظم قدّس سرّه تمامية أركان الاستصحاب في كل من الحادثين ، فيستصحب عدمه في زمان الآخر. فمع اختصاص أحدهما بالأثر يجري استصحابه ، ومع ترتبه على كل منهما يسقط الاستصحاب فيهما معا بالمعارضة.
وهو مبني على قصور دليل الاستصحاب عن شمول أطراف العلم الاجمالي ، للزوم التناقض ونحوه.
أما بناء على عدم قصوره عنها ، وأن المانع هو لزوم المخالفة العملية للتكليف المنجز ـ كما تقدم منا في أوائل مبحث الشك في المكلف به ـ فيختص سقوطهما في المقام بما إذا لزم ذلك ، دون ما إذا لم يستلزم ترتيب أثر كل منهما مخالفة عملية ، كما في موت المتوارثين ، فان مقتضى استصحاب عدم موت كل منهما حين موت الآخر توريثه منه ، ولا يلزم من توريث كل منهما من الآخر مخالفة عملية في حق وارث كل منهما.
هذا ، وقد تصدى غير واحد للمنع من جريان الاستصحاب في مجهولي التاريخ ، لدعوى قصور دليله ذاتا عن شمول المقام.
والمذكور في كلامهم وجهان ..
الأول : ما ذكره المحقق الخراساني قدّس سرّه ونسب لغير واحد من مشايخه من دعوى : عدم إحراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين.
وتوضيح ذلك : أنه تقدم عند الكلام في أركان الاستصحاب أنه لا بد من اتصال زمان الشك بزمان اليقين ، بحيث يكون المشكوك استمرارا للمتيقن ، ولا يكفي تقدم زمان اليقين على زمان الشك مع انفصالهما بزمان أخر ، نظير الطفرة.
وعليه لا بد من إحراز الاتصال ، إذ مع عدم إحرازه يكون الرجوع للاستصحاب تمسكا بالعموم في الشبهة المصداقية من طرف العام ، الذي هو غير جائز بلا كلام.
وهو غير محرز في المقام ، لأن عدم أحد الحادثين حين حدوث الآخر