كلامه ، إذ هو لم يذكر إلا عدم إحراز الاتصال بين الزمانين ، دون احتمال الانفصال بينهما بزمان اليقين بانتقاض الحالة السابقة بالوجه الذي ذكروه ، كي يرد عليه ما سبق. ولعله اعتمد فى وجه احتمال الانفصال على ما ذكرنا ، وهو أجنبي عن ذلك جدا ، ولا يبتني على قيام العلم بالخارج وقابليته للوجود الواقعي المشكوك.
الثاني : أن الشك في بقاء شيء زمان الآخر ..
تارة : يكون للشك في امتداد ذلك الشيء ، كما لو علم بموت المورث يوم الجمعة وشك في أن اسلام الوراث كان ليلة الجمعة أو السبت.
واخرى : يكون للشك في تقديم ذلك الشيء الآخر وتأخره ، كما لو علم باسلام الوارث ليلة الجمعة ، وشك في أن موت المورث كان يوم الخميس أو الجمعة.
ولا إشكال في جريان الاستصحاب في الصورة الأولى.
وأما الثانية ، فالظاهر عدم جريان الاستصحاب فيها ، لأن المنساق من أدلة الاستصحاب المناسب لارتكازية مضمونه هو التعبد ببقاء المشكوك واستمراره وطول أمده ، لا محض وجوده في زمان الشك بما له من عنوان ، وإنما يحرز في الصورة الأولى كونه مستمرا حين الحادث الآخر لأجل تعيين أمد ذلك الحادث لا لوفاء الاستصحاب بذلك ، بل ليس مفاد الاستصحاب إلا التعبد ببقاء المستصحب في الزمان الخاص بذاته لا بعنوانه المذكور.
وعليه لو كان منشأ الشك هو الجهتين معا ، كما هو الحال في المقام ، فالظاهر أن الاستصحاب إنما ينفع في إبقاء المشكوك وإثبات امتداده تعبدا ، ولا ينهض باحراز خصوصية وجوده في زمان الحادث الآخر إذا لم تكن من شئون امتداده ، ففي المثال المتقدم يحكم بعدم إسلام الوارث يوم الخميس ، للشك في امتداده إليه ، ويترتب عليه أثره ، إلا أنه لا ينفع في إحراز عدمه حين