المبحث الثاني
في الحالتين المتضادتين
كالطهارة والحدث ، والطهارة والنجاسة.
وليس الغرض هنا إحراز عدم أحدهما حين حدوث الآخر ، للقطع به بعد فرض التضاد ، بل تشخيص الوظيفة الفعلية ، للعلم باستمرار كل منهما لو لا الرافع المستلزم للعلم ببقاء المتأخر منهما ولزوم العمل عليه ، والجهل بالمتأخر منهما هو الذي أوجب الجهل بالباقي.
وله صورتان ..
الأولى : أن يجهل تاريخ كل منهما ، كما لو علم بإصابة البول للأرض ، إما في يوم الخميس أو الجمعة ، وبإصابة المطر لها في أحد اليومين أيضا قبل إصابة البول أو بعدها.
والمعروف ـ كما قيل ـ جريان الاستصحاب في كل منهما ذاتا ، وسقوطه بالمعارضة ، لاستلزامه التعبد ظاهرا بالضدين الراجع إلى التعبد بالنقيضين ، وهو ممتنع ، كجعلهما واقعا.
لكن ذهب غير واحد إلى عدم جريان الاستصحاب ذاتا ، والمذكور في كلامهم وجوه ..
الأول : ما سبق من بعض الأعيان المحققين قدّس سرّه من أن الاستصحاب إنما يجري بلحاظ الشك في امتداد المستصحب ، لا بلحاظ جهات أخر ، والشك في المقام ليس من هذه الجهة ، لأن المستصحب إن كان حادثا في الزمان الأول فهو