اليقين بها فهو مردد بين يومي الخميس والجمعة ، فان كان هو الأول كان منفصلا عن زمان الشك بالثاني الذي هو في الواقع زمان النجاسة وارتفاع الطهارة ، وكذا الحال في النجاسة. فيوم السبت مردد بين أن يكون بنفسه متصلا بزمان اليقين وأن يكون متصلا بزمان شك متصل بزمان اليقين ، وعلى الثاني لا يراد بالاستصحاب جر المستصحب وسحبه في كلا الزمانين ، للقطع بعدم بقائه كذلك ، وأن زمان المتيقن لو كان يوم الخميس فهو منتقض غير باق منه ليوم السبت ، بل المراد البناء على وجود المتيقن في زمان الشك تبعا لوجوده في زمان اليقين على ما هو عليه من إجمال ولو كان منفصلا عنه ، وقد تقدم عدم نهوض الاستصحاب بذلك.
ولعل هذا أمتن الوجوه ، ولا يظهر لي عاجلا ما يوجب وهنه ويلزم برفع اليد عنه ، وليس الأمر هنا بمهم ، لوضوح عدم الأثر العملي بعد عدم جريان الاستصحاب على كل حال إما لقصوره ذاتا أو للمعارضة ، وإنما يظهر مع العلم بتاريخ أحد الحادثين ، كما لا يخفى.
بقي الكلام في قولين آخرين للأصحاب في مسألة العلم بالحدث والطهارة ..
الأول : ما في المعتبر وجامع المقاصد وعن حاشية الشرائع من أنه مع العلم بالحالة السابقة عليهما يبني على ضدها.
قال في الثاني : «لانه إن كان محدثا فقد تيقن رفع ذلك الحدث بالطهارة المتيقنة مع الحدث الآخر ، لانها إن كانت بعد الحدثين أو بينهما فقد ارتفع الأول بها ، وانتقاضها بالحدث الآخر غير معلوم ، للشك في تأخره عنها ، ففي الحقيقة هو متيقن بالطهارة شاك في الحدث ...» ثم ذكر وجه الحكم في صورة تيقن الطهارة سابقا.
وكأنه راجع إلى دعوى : عدم جريان استصحاب نفس الحالة السابقة ،